( 3128 ) فصل
والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون وأربون وعربان وأربان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا بأس به وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أجازه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا بأس به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها يرد معها شيئا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا في معناه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه لا يصح وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن لأن {
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما ، وهذا هو القياس وإنما صار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه إلى ما روي فيه عن
نافع بن عبد الحارث أنه اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر دار السجن من
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية فإن رضي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وإلا فله كذا وكذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد تذهب إليه ؟ قال أي شيء أقل ؟ هذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
وضعف الحديث المروي روى هذه القصة
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده ، فأما إن
دفع إليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلع [ ص: 161 ] لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك . ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمنصح لأن البيع خلا عند الشرط المفسد ، ويحتمل أن الشراء الذي اشتري
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخذ بيعه من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت توجب أن يكن معلوم المقدار كما في الإجارة .