( 3131 ) فصل : ولو
باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه ، أو شرط المشتري ذلك عليه ، فهو محرم والبيع باطل . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ولا أعلم فيه خلافا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4593أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف } أخرجه
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31385لا يحل بيع وسلف } ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن . عوضا عن القرض وريحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به .
ولأنه بيع فاسد ، فلا يعود صحيحا كما لو باع درهما بدرهمين ، ثم ترك أحدهما .