( 3137 ) مسألة ; قال ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه والربح كله لليتيم فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه . وجملته أن
لولي اليتيم أن يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به ، ويجعل له نصيبا من الربح ، أيا كان ، أو وصيا ، أو حاكما ، أو أمين حاكم ، وهو أولى من تركه .
وممن رأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي يروى إباحة التجارة به عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعائشة والضحاك ولا نعلم أحدا كرهه إلا ما روي عن
الحسن ، ولعله أراد اجتناب المخاطرة به ، ولأن خزنه أحفظ له ، والذي عليه الجمهور أولى لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3821من ولي يتيما له مال فليتجر ولا يتركه حتى تأكله الصدقة } وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح من المرفوع . ولأن ذلك أحظ للمولى عليه لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم وأموال من يعز عليهم من أولادهم إلا أنه لا يتجر إلا في المواضع الآمنة ، ولا يدفعه إلا لأمين ولا يغرر بماله وقد روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها أبضعت مال
محمد بن أبي بكر في البحر فيحتمل أنه كان في موضع مأمون قريب من الساحل ، ويحتمل أنها جعلته من ضمانه عليها إن هلك غرمته فمتى اتجر في المال بنفسه فالربح كله لليتيم وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح وإسحاق أن يأخذه الوصي مضاربة لنفسه لأنه جاز أن يدفعه بذلك إلى غيره فجاز أن يأخذ ذلك لنفسه والصحيح ما قلنا لأن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحقه غيره إلا بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه ، فأما إن دفعه إلى غيره فللمضارب ما جعله له الولي ووافقه عليه ، أي اتفقا عليه في قولهم
[ ص: 165 ] جميعا لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته ، وهذا فيه مصلحته فصار تصرفه فيه كتصرف المالك في ماله .