صفحة جزء
( 3139 ) فصل : ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ; لأننا نأمره بالشراء لما فيه من الحظ ، فيكون بيعه تفويتا للحظ فإن احتيج إلى بيعه جاز ، نقل أبو داود عن أحمد يجوز للوصي بيع الدور على الصغار ، إذا كان نظرا لهم .

وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق قالوا يبيع إذا رأى الصلاح قال القاضي لا يجوز إلا في موضعين أحدهما أن يكون به ضرورة إلى كسوة ، أو نفقة ، أو قضاء دين ، أو ما لا بد منه ، وليس له ما تندفع به حاجته ، الثاني أن يكون في بيعه غبطة ; وهو أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل ، قال أبو الخطاب كالثلث ونحوه أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه ، وهذا مذهب الشافعي .

وكلام أحمد يقتضي إباحة البيع في كل موضع يكون نظرا لهم ، ولا يختص بما ذكروه . وقد يرى الولي الحظ في غير هذا ، مثل أن يكون في مكان لا ينتفع به ، أو نفعه قليل ، فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه ، أو يرى شيئا في شرائه غبطة ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره . وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيها ، لسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له المقام بها ، وأشباه هذا مما لا ينحصر . وقد لا يكون له حظ في بيع عقاره وإن دفع فيه مثلا ثمنه إما لحاجته إليه ، وإما لأنه لا يمكن صرف ثمنه في مثله فيضيع الثمن ولا يبارك فيه . فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم { من باع دارا أو عقارا ، ولم يصرف ثمنه في مثله لم يبارك له فيه } فلا يجوز بيعه إذا فلا معنى لتقييده بما ذكروه في الجواز ، ولا في المنع ، بل متى كان بيعه أحظ له جاز بيعه وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية