( 3140 ) فصل : ويجوز
لولي اليتيم كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال ، إذا كان الحظ فيه ، مثل أن
[ ص: 166 ] تكون قيمته ألفا ، فيكاتبه بألفين أو يعتقه بألفين فإن لم يكن فيها حظ ، لم يصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز إعتاقه ; لأن الإعتاق بمال تعليق له على شرط ، فلم يملكه ولي اليتيم ، كالتعليق على دخول الدار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز كتابته ، ولا إعتاقه ; لأن المقصود منهما العتق ، دون المعاوضة ، فلم تجز ، كالإعتاق بغير عوض .
ولنا ، إنها معاوضة لليتيم فيها حظ ، فملكها وليه ، كبيعه ، ولا عبرة بنفع العقد ، ولا يضره كونه تعليقا ، فإنه إذا حصل الحظ لليتيم ، لا يضره نفع غيره ، ولا كون العتق حصل بالتعليق ، وفارق ما قاسوا عليه ; فإنه لا نفع فيه ، فمنع منه ، لعدم الحظ وانتفاء المقتضي ، لا لما ذكروه . ولو قدر أن يكون في العتق بغير مال نفع ، كان نادرا . ويتوجه أن يصح . قال
أبو بكر : يتوجه العتق بغير عوض للحظ ، مثل أن يكون لليتيم جارية وابنتها ، يساويان مائة مجتمعتين ، ولو أفردت إحداهما ساوت مائتين ، ولا يمكن إفرادها بالبيع ، فيعتق الأخرى ، لتكثر قيمة الباقية ، فتصير ضعف قيمتها .