( 3144 ) فصل : قال
أبو بكر :
وهل يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه ؟ على روايتين ; لأنه متصرف بالإذن في مال غيره ، فأشبه الوكيل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز ذلك للوصي ، وفي الوكيل روايتان . وفرق بينهما بأن الوكيل يمكنه الاستئذان ، والوصي بخلافه .