صفحة جزء
( 3146 ) فصل : قال أحمد : يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ ، إذا كان من طريق النظر . وقال أصحابنا : يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار ، إذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه إضرار ، وبالصغار حاجة إلى البيع ، إما لقضاء دين ، أو مؤنة لهم . وقال أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى : يجوز البيع ، على الصغار والكبار فيما لا بد منه . ولعلهما أرادا هذه الصورة ; لأن في ذلك نظرا للصغار ، واحتياطا للميت في قضاء دينه . وقال الشافعي : لا يصح بيعه على الكبار ; لأنه تصرف في مال غيره من غير وكالة ، ولا ولاية ، فلم يصح ، كبيع ماله المفرد ، أو ما لا تضر قسمته . وهذا هو الصحيح ، وما ذكروه لا أصل له يقاس عليه ، ويعارضه أن فيه ضررا على الكبار ، ببيع ما لهم بغير إذنهم .

ولأنه لا يجوز له بيع غير العقار ، فلم يحز له بيع غير العقار ، كالأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية