( 3146 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز
للوصي البيع على الغائب البالغ ، إذا كان من طريق النظر . وقال أصحابنا : يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار ، إذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه إضرار ، وبالصغار حاجة إلى البيع ، إما لقضاء دين ، أو مؤنة لهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : يجوز البيع ، على الصغار والكبار فيما لا بد منه . ولعلهما أرادا هذه الصورة ; لأن في ذلك نظرا للصغار ، واحتياطا للميت في قضاء دينه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح بيعه على الكبار ; لأنه تصرف في مال غيره من غير وكالة ، ولا ولاية ، فلم يصح ، كبيع ماله المفرد ، أو ما لا تضر قسمته . وهذا هو الصحيح ، وما ذكروه لا أصل له يقاس عليه ، ويعارضه أن فيه ضررا على الكبار ، ببيع ما لهم بغير إذنهم .
ولأنه لا يجوز له بيع غير العقار ، فلم يحز له بيع غير العقار ، كالأجنبي .