صفحة جزء
( 3148 ) مسألة ; قال : ( وما استدان العبد ، فهو في رقبته يفديه سيده ، أو يسلمه ، فإن جاوز ما استدان قيمته ، لم يكن على سيده أكثر من قيمته ، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيلزم مولاه جميع ما استدان ) [ ص: 169 ] في هذه المسألة أربعة فصول : ( 3149 ) الفصل الأول ، في استدانة العبد ، يعني أخذه بالدين ، يقال : أدان واستدان وتدين . قال الشاعر :

يؤنبني في الدين قومي وإنما تدينت فيما سوف يكسبهم حمدا



والعبيد قسمان ، محجور عليه ، فما لزمه من الدين بغير رضا سيده ، مثل أن يقترض ، أو يشتري شيئا في ذمته ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يتعلق برقبته . اختارها الخرقي ، وأبو بكر ; لأنه دين لزمه بغير إذن سيده ، فتعلق برقبته ، كأرش جنايته . والثانية ، يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا أعتق وأيسر . وهذا مذهب الشافعي ; لأنه متصرف في ذمته بغير إذن سيده . فتعلق بذمته ، كعوض الخلع من الأمة ، وكالحر .

القسم الثاني ، المأذون له في التصرف ، أو في الاستدانة ، فما يلزمه من الدين هل يتعلق بذمة السيد ، أو برقبته ؟ على روايتين . وقال مالك ، والشافعي : إن كان في يده مال ، قضيت ديونه منه ، وإن لم يكن في يده شيء ، تعلق بذمته ، يتبع به إذا عتق وأيسر ; لأنه دين ثبت برضى من له الدين ، أشبه غير المأذون له ، فوجب أن لا يتعلق برقبته ، كما لو استقرض بغير إذن سيده .

وقال أبو حنيفة : يباع إذا طالب الغرماء بيعه . وهذا معناه ، أنه تعلق برقبته ; لأنه دين ثبت برضى من له الدين ، فيباع فيه ، كما لو رهنه . ولنا ، أنه إذا أذن له في التجارة ، فقد أغرى الناس بمعاملته ، وأذن فيها ، فصار ضامنا ، كما لو قال لهم : داينوه ، أو أذن في استدانة ، تزيد على قيمته ، ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجارة المأذون فيها ، أو فيما لم يؤذن له فيه ، مثل إن أذن له في التجارة في البر ، فاتجر في غيره ، فإنه لا ينفك عن التغرير ، إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية