( 3150 ) الفصل الثاني ،
فيما لزمه من الدين من أروش جناياته ، أو قيم متلفاته ، فهذا يتعلق برقبة العبد ، على كل حال ، مأذونا ، أو غير مأذون ، رواية واحدة ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وكل ما يتعلق برقبته فإن السيد يتخير بين تسليمه للبيع وبين فدائه ، فإن سلمه فبيع ، وكان ثمنه أقل من أرش جنايته ، فليس للمجني عليه إلا ذلك ; لأن العبد هو الجاني ، فلا يجب على غيره شيء ، وإن كان ثمنه أكثر ، فالفضل لسيده . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن السيد لا يرجع بالفضل . ولعله يذهب إلى أنه دفعه إليه عوضا عن الجناية ، فلم يبق لسيده فيه شيء ، كما لو ملكه إياه عوضا عن الجناية . وهذا ليس بصحيح .
فإن المجني عليه لا يستحق أكثر من قدر أرش الجناية عليه ، كما لو جنى عليه حر ، والجاني لا يجب عليه أكثر من قدر جنايته ، ولأن الحق تعلق بعينه ، فكان الفضل من ثمنه لسيده ، كالرهن . ولا يصح قولهم : إنه دفعه عوضا . لأنه لو كان عوضا . لملكه المجني عليه ، ولم يبع في الجناية ، وإنما دفعه ليباع ، فيؤخذ منه عوض الجناية ، ويرد إليه الباقي ، ولذلك لو أتلف درهما ، لم يبطل حق سيده منه بذلك ; لعجزه عن أداء الدرهم من غير ثمنه . وإن اختار السيد فداءه لزمه أقل الأمرين ; من قيمته ، أو أرش جنايته ; لأن أرش الجناية إن كان أكثر ، فلا يتعلق بغير العبد الجاني ; لعدم الجناية من غيره ، وإنما تجب قيمته ، وإن كان أقل ، فلم يجب بالجناية إلا هو .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه يلزمه أرش جنايته ،
[ ص: 170 ] بالغا ما بلغ ; لأنه يجوز أن يرغب فيه راغب ، فيشتريه بأكثر من ثمنه ، فإذا منع بيعه لزمه جميع الأرش ; لتفويته ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين .