( 3151 ) الفصل الثالث ، في تصرفاته ; أما
غير المأذون ، فلا يصح بيعه ، ولا شراؤه بعين المال ; لأنه تصرف من المحجور فيما حجر عليه فيه ، فأشبه المفلس . ولأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه ، فهو كتصرف الفضولي . ويتخرج أن يصح ويقف على إجازة السيد كذلك .
وأما شراؤه بثمن في ذمته واقتراضه ، فيحتمل أن لا يصح ; لأنه محجور عليه ، أشبه السفيه ، ويحتمل أن يصح ; لأن الحجر لحق غيره ، أشبه المفلس والمريض . ويتفرع عن هذين الوجهين ، أن التصرف وإن كان فاسدا ، فللبائع والمقرض أخذ ماله ، إن كان باقيا ، سواء كان في يد العبد أو السيد ، وإن كان تالفا ، فله قيمته أو مثله ، إن كان مثليا ، فإن تلف في يد السيد رجع بذلك عليه ; لأن عين ماله تلف في يده ، وإن شاء كان ذلك متعلقا برقبة العبد ; لأنه الذي أخذه منه ، وإن تلف في يد العبد ، فالرجوع عليه . وهل يتعلق برقبته ، أو ذمته ؟ على روايتين . وإن قلنا : التصرف صحيح .
والمبيع في يد العبد ، فللبائع فسخ البيع ، وللمقرض الرجوع فيما أقرض ; لأنه قد تحقق إعسار المشتري والمقترض ، فهو أسوأ حالا من الحر المعسر . وإن كان السيد قد انتزعه من يد العبد ، ملكه بذلك ، وله ذلك ; لأنه أخذ من عبده مالا في يده ، بحق ، فهو كالصيد . فإذا ملكه السيد ، كان كهلاكه في يد العبد ، ولا يملك البائع والمقرض انتزاعه من السيد ، بحال . وإن كان قد تلف ، استقر ثمنه في رقبة العبد أو في ذمته ، سواء تلف في يد العبد أو السيد . وأما
العبد المأذون له ، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه . لا نعلم فيه خلافا ، ولا يصح فيما زاد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا أذن له في نوع ، انفك الحجر عنه ، وجاز له التصرف مطلقا ; لأن الحجر لا يتجزأ ، فإذا زال بعضه ، زال كله . ولنا ، أنه متصرف بالإذن ، فاختص تصرفه بمحل الإذن ، كالوكيل ، وقولهم : إن الحجر لا يتجزأ . لا يصح ، فإنه لو صرح بالإذن له في بيع عين ، ونهيه عن بيع أخرى ، صح . وكذلك في الشراء ، كالوكيل .
وإن أذن له السيد في ضمان ، أو كفالة ، ففعل ، صح . وهل يتعلق بذمة السيد ، أو رقبة العبد ؟ على وجهين . وإن
رأى السيد عبده يتجر ، فلم ينهه ، لم يصر بذلك مأذونا له .