صفحة جزء
( 3153 ) مسألة ; قال : ( وبيع الكلب باطل ، وإن كان معلما ) لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل ، أي كلب كان . وبه قال الحسن ، وربيعة ، وحماد ، والأوزاعي ، والشافعي ، وداود . وكره أبو هريرة ثمن الكلب . ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله ، وعطاء ، [ ص: 172 ] والنخعي . وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها ، وأخذ ثمنها ، وعنه رواية في الكلب العقور ، أنه لا يجوز بيعه .

واختلف أصحاب مالك ، فمنهم من قال : لا يجوز . ومنهم من قال : الكلب المأذون في إمساكه ، يجوز بيعه ، ويكره . واحتج من أجاز بيعه بما روي عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب الصيد } . ولأنه يباح الانتفاع به ، ويصح نقل اليد فيه ، والوصية به ، فصح بيعه ، كالحمار .

ولنا ، ما روى أبو مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن } . متفق عليه وعن رافع بن خديج قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث } . متفق عليهما .

وروي عن ابن عباس أنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، فإن جاء يطلبه فاملئوا كفه ترابا } . رواه أبو داود . ولأنه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه ، أشبه الخنزير ، أو حيوان نجس العين ، أشبه الخنزير . فأما حديثهم ، فقال أحمد : هذا من الحسن بن أبي جعفر ، وهو ضعيف . وقال الدارقطني : الصحيح أنه موقوف على جابر ، وقال الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . وقد روي عن أبي هريرة ،

ولا يصح أيضا . ويحتمل أنه أراد ، ولا كلب صيد ، وقد جاءت اللغة بمثل ذلك ، قال الشاعر :

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان

أي والفرقدان . ثم هذا الحديث حجة على من أباح بيع غير كلب الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية