( 3154 ) فصل :
ولا تجوز إجارته . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : يجوز ; لأنها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عنها ، كنفع الحمير . ولنا ، أنه حيوان محرم بيعه ; لخبثه ، فحرمت إجارته ، كالخنزير . وقياسهم ينتقض بضراب الفحل ، فإنها منفعة مباحة ، ولا يجوز إجارتها ، ولأن إباحة الانتفاع لم تبح بيعه ، فكذلك إجارته ، ولأن منفعته لا تضمن في الغصب ، فإنه لو غصبه غاصب مدة ، لم يلزمه لذلك عوض ، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة ، كنفع الخنزير .