صفحة جزء
( 3155 ) فصل : وتصح الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه ; لأنها نقل لليد فيه من غير عوض . وتصح هبته ; لذلك . وقال القاضي : لا تصح ; لأنها تمليك في الحياة ، أشبهت البيع . والأول أصح . ويفارق البيع ; لأنه يؤخذ عوضه ، وهو محرم . ولأصحاب الشافعي وجهان ، كهذين .

التالي السابق


الخدمات العلمية