( 3155 ) فصل : وتصح
الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه ; لأنها نقل لليد فيه من غير عوض .
وتصح هبته ; لذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح ; لأنها تمليك في الحياة ، أشبهت البيع . والأول أصح . ويفارق البيع ; لأنه يؤخذ عوضه ، وهو محرم . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين .