[ ص: 173 ] فصل : فأما قتل ما لا يباح إمساكه ، فإن
الكلب الأسود البهيم يباح قتله ; لأنه شيطان . قال
عبد الله بن الصامت : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر فقلت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34222ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33731لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها كل أسود بهيم } . ويباح
قتل الكلب العقور ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحل والحرم ; الغراب ، والحدأة ، والعقرب والفأرة ، والكلب العقور } . متفق عليه ، ويقتل كل واحد من هذين ، وإن كان معلما ; للخبرين . وعلى قياس الكلب العقور ، كل ما آذى الناس ، وضرهم في أنفسهم . وأموالهم ، يباح قتله ; لأنه يؤذي بلا نفع ، أشبه الذئب ، وما لا مضرة فيه ، لا يباح قتله ; لما ذكرنا من الخبر .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1990أمر بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ، ثم نهى عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين ، فإنه شيطان } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .