( 3158 ) فصل : ولا يجوز
اقتناء الكلب ، إلا كلب الصيد ، أو كلب ماشية ، أو حرث ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35721 : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ، نقص من أجره كل يوم قيراط } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان } . قال
سالم : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول : أو كلب حرث . متفق عليه .
وإن اقتناه لحفظ البيوت ، لم يجز ; للخبر . ويحتمل الإباحة . وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه في معنى الثلاثة ، فيقاس عليها . والأول أصح ; لأن قياس غير الثلاثة عليها ، يبيح ما يتناول الخبر تحريمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وليس هو في معناها ، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه ، ثم يسرق المتاع . وأما الذئب ، فلا يحتمل هذا في حقه ، ولأن اقتناءه في البيوت يؤذي المارة ، بخلاف الصحراء .