( 3160 ) فصل : ومن
اقتنى كلبا للصيد ، ثم ترك الصيد مدة ، وهو يريد العود إليه ، لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه ; لأن ذلك لا يمكن التحرز منه . وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه ، أبيح له إمساك الكلب ، إلى أن يزرع زرعا آخر . ولو هلكت ماشيته ، فأراد شراء غيرها ، فله إمساك كلبها ; لينتفع به في التي يشتريها . فأما إن
[ ص: 174 ] اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به ، احتمل الجواز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد مطلقا . واحتمل المنع ; لأنه اقتناه لغير حاجة ، أشبه غيره من الكلاب . ومعنى كلب الصيد ، أي كلب يصيد به .
وهكذا الاحتمال ; لأن في من اقتنى كلبا ; ليحفظ له حرثا ، أو ماشية ، إن حصلت ، أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد ، وليس له في الحال حرث ، ولا ماشية ، يحتمل الجواز ; لقصده ذلك ، كما لو حصد الزرع ، وأراد أن يزرع غيره .