( 3161 ) فصل :
ولا يجوز بيع الخنزير ، ولا الميتة ، ولا الدم . . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر ، وعلى أن بيع الخنزير ، وشراءه ، حرام ; وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
بمكة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11437إن الله ورسوله حرما بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام . } متفق عليه .
ولا يجوز
بيع ما لا منفعة فيه ، كالحشرات كلها ، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ولا يصاد به من الطير ، كالرخم ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، وغراب البين وبيضها ، فكل هذا لا يجوز بيعه ; لأنه لا نفع فيه ، فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل .