( 3162 ) فصل : ولا يجوز
بيع السرجين النجس . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ; لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعا . ولنا ، أنه مجمع على نجاسته ; فلم يجز بيعه ، كالميتة .
وما ذكروه فليس بإجماع ، فإن الإجماع اتفاق أهل العلم ، ولم يوجد ، ولأنه رجيع نجس ، فلم يجز بيعه ، كرجيع الآدمي .