( 3167 ) فصل : فأما
بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير ، فإن كان مما لا نفع فيه ، لم يجز بيعه ، طاهرا كان أو نجسا . وإن كان ينتفع به ، بأن يصير فرخا ، وكان طاهرا ، جاز بيعه ; لأنه طاهر منتفع به ; أشبه أصله ، وإن كان نجسا ، كبيض البازي ، والصقر ، ونحوه ، فحكمه حكم فرخه .
وقال القاضي : لا يجوز بيعه ; لأنه نجس ، لا ينتفع به في الحال . وهذا ملغى بفرخه ، وبالجحش الصغير .