صفحة جزء
( 3168 ) فصل : قال أحمد : أكره بيع القرد . قال ابن عقيل : هذا محمول على بيعه للإطافة به ، واللعب ، فأما بيعه لمن ينتفع به ، كحفظ المتاع والدكان ونحوه ، فيجوز ; لأنه كالصقر والبازي . وهذا مذهب الشافعي .

وقياس قول أبي بكر وابن أبي موسى المنع من بيعه مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية