( 3168 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكره
بيع القرد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذا محمول على بيعه للإطافة به ، واللعب ، فأما بيعه لمن ينتفع به ، كحفظ المتاع والدكان ونحوه ، فيجوز ; لأنه كالصقر والبازي . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقياس قول
أبي بكر وابن أبي موسى المنع من بيعه مطلقا .