( 3173 ) فصل : ولا يجوز
بيع جلد الميتة ، قبل الدبغ ، قولا واحدا ، قاله
ابن أبي موسى وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف .
وقد روى
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11637 : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب } . وأما غير ذلك ، نحو ريش الطير التي لها مخلب ، أو بعض جلود السباع التي لها أنياب ، فإن بيعها أسهل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أكل لحومها . والصحيح عنه ، أنه لا يجوز . وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة ، وأنها لا تطهر بالدباغ ، وقد ذكرنا ذلك في بابه . .