( 3175 ) فصل : واختلفت الرواية في
بيع رباع مكة وإجارة دورها ، فروي أن ذلك غير جائز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . وكره
إسحاق ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25208في مكة : لا تباع رباعها ، ولا تكرى بيوتها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35210 : مكة حرام بيع رباعها ، حرام إجارتها . } وهذا نص رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، في " سننه " . وروي أنها كانت تدعى السوائب ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره
مسدد في " مسنده " ، ولأنها فتحت عنوة ، ولم تقسم ، فكانت موقوفة ، فلم يجز بيعها ، كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ، ولم يقسموها ، والدليل على أنها فتحت عنوة ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11290 : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار . } متفق عليه وروت
أم هانئ قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=516 : أجرت حموين لي ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخي قتلهما ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني أجرت حموين لي ، فزعم ابن أمي nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قاتلهما . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت ، أو أمنا من أمنت يا أم هانئ . } متفق عليه ، ولذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1939أمر النبي صلى الله عليه وسلم : بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل ، ومقيس بن صبابة } ، وهذا يدل على أنها فتحت عنوة . والرواية الثانية ، أنه يجوز بيع رباعها ، وإجارة بيوتها .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعمرو بن دينار . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وهو أظهر في الحجة ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15642النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : أين ننزل غدا ؟ قال : وهل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من رباع ؟ } متفق عليه . يعني أن
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا باع رباع
أبي طالب ; لأنه ورثه دون إخوته ; لكونه كان على دينه دونهما ، فلو كانت غير مملوكة ، لما أثر بيع
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ، شيئا ، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم دور
بمكة nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام وأبي سفيان ، وسائر أهل
مكة ، فمنهم من باع ، ومنهم من ترك داره ، فهي في يد أعقابهم .
وقد باع
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام دار الندوة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : بعت مكرمة
قريش . فقال : يا ابن أخي ، ذهبت المكارم إلا التقوى . أو كما قال . واشترى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية دارين . واشترى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دار السجن من
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، بأربعة آلاف .
ولم يزل أهل
مكة يتصرفون في دورهم تصرف الملاك ، بالبيع وغيره ، ولم ينكره منكر ، فكان إجماعا ، وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة
[ ص: 178 ] دورهم إليهم ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36338 : من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن } . وأقرهم في دورهم ورباعهم ، ولم ينقل أحدا عن داره ، ولا وجد منه ما يدل على زوال أملاكهم ، وكذلك من بعده من الخلفاء ، حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه مع شدته في الحق ، لما احتاج إلى دار السجن ، لم يأخذها إلا بالبيع . ولأنها أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة ; فجاز بيعها كسائر الأرض ، وما روي من الأحاديث في خلاف هذا ، فهو ضعيف .
وأما كونها فتحت عنوة ، فهو الصحيح ، الذي لا يمكن دفعه ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهلها فيها على أملاكهم ورباعهم ، فيدل ذلك على أنه تركها لهم ، كما ترك لهوازن نساءهم وأبناءهم . وعلى القول الأول ، من كان ساكن دار أو منزل فهو أحق به ، يسكنه ويسكنه ، وليس له بيعه ، ولا أخذ أجرته ، ومن احتاج إلى مسكن ، فله بذل الأجرة فيه ، وإن احتاج إلى الشراء فله ذلك ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله إذا سكن أعطاهم أجرتها . فإن سكن بأجرة فأمكنه أن لا يدفع إليهم الأجرة ، جاز له ذلك ; لأنهم لا يستحقونها ، وقد روي أن
سفيان سكن في بعض رباع
مكة ، وهرب ، ولم يعطهم أجرة ، فأدركوه ، فأخذوها منه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فعل
سفيان ، فتبسم ، فظاهر هذا ، أنه أعجبه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : والخلاف في غير مواضع المناسك ، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي ، فحكمه حكم المساجد ، بغير خلاف .