( 3177 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم في
بيع المصاحف رخصة . ورخص في شرائها . وقال : الشراء أهون . وكره بيعها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز بيع المصحف ، مع الكراهة .
وهل يكره شراؤه وإبداله ؟ على روايتين . ورخص في بيعها
الحسن والحكم وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن البيع يقع على الجلد ، والورق ، وبيع ذلك مباح . ولنا ، قول الصحابة رضي الله عنهم ، ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى ، فتجب صيانته عن البيع والابتذال ، وأما الشراء فهو أسهل ; لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه ، فجاز ، كما أجاز شراء رباع
مكة ، واستئجار دورها ، من لا يرى بيعها ، ولا أخذ أجرتها . وكذلك أرض السواد ونحوها . وكذلك
دفع الأجرة إلى الحجام ، لا يكره ، مع كراهة كسبه .
وإن
اشترى الكافر مصحفا ، فالبيع باطل . به قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأجازه أصحاب الرأي ، وقالوا : يجبر على بيعه ; لأنه أهل للشراء ، والمصحف محل له . ولنا ، أنه يمنع من استدامة الملك عليه ، فمنع من ابتدائه ، كسائر ما يحرم بيعه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم . فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلى نيل أيديهم إياه .