( 3182 ) فصل : ولا يجوز أن يفرق في
البيع بين كل ذي رحم محرم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحرم التفريق إلا بين الأم وولدها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36888من فرق بين الوالدة وولدها ، فرق الله بينه وبين [ ص: 180 ] أحبته يوم القيامة } . رواه
الترمذي ، وقال : حديث حسن . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30687لا توله والدة عن ولدها } . فخصها بذلك ، فدل على الإباحة فيما سواه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحرم بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا ، ولا يحرم بين من عداهم ; لأن القرابة التي بينهم لا تمنع القصاص ، ولا شهادة بعضهم لبعض ، فلم تمنع التفريق في البيع ، كابني العم .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " ، حدثنا
غندر ، حدثنا
سعيد بن أبي عروبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2189 : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فارتجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعا } . وروي عن
أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32441لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها ، والأخ وأخيه } . ولأن بينهما رحما محرما ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد مع أمه . ويفارق ابني العم فإنه ليس بينهما رحم محرم . ( 3183 ) فصل : فإن
فرق بينهما قبل البلوغ ، فالبيع باطل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما دون السبع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : البيع صحيح ; لأن النهي ، لمعنى في غير البيع ، وهو الضرر اللاحق بالتفريق ، فلم يمنع صحة البيع ، كالبيع في وقت النداء . ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بردهما ، ولو لزم البيع لما أمكن ردهما . وروى
أبو داود في " سننه " ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6597أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فرق بين الأم وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فرد المبيع } . ولأنه بيع محرم ، لمعنى فيه ، ففسد ، كبيع الخمر . ولا يصح ما قاله ; فإن ضرر التفريق حاصل بالبيع ، فكان لمعنى فيه .
فأما تحديده بالسبع ; فإن عموم اللفظ يمنع ذلك ، ولا يجوز تخصيصه بغير دليل ، وإن كان
فرق بينهما بعد البلوغ جاز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لعموم النهي . والثانية ، يجوز . وهي الصحيحة ; لما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20302 nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها ، فنفله أبو بكر ابنتها ، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له . وأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية ، وأختها سيرين ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين nindex.php?page=showalam&ids=144لحسان بن ثابت ، وترك مارية له . }
ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه ، والعادة التفريق بين الأحرار ، فإن المرأة تزوج ابنتها ، ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان .