( 3186 ) فصل : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، لا يقبل
جوائز السلطان ، وينكر على ولده وعمه قبولها ، ويشدد في ذلك ، وممن كان لا يقبلها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والقاسم ،
وبشر بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17036ومحمد بن واسع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، وكان هذا منهم على سبيل الورع والتوقي ، لا على أنها حرام ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة .
وقال : ليس أحد من المسلمين إلا وله في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول : إنها سحت ؟ وممن كان يقبل جوائزهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة وغيرهم من الصحابة ، مثل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . واحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13504اشترى من يهودي طعاما ، ومات ودرعه مرهونة عنده } . {
وأجاب يهوديا دعاه ، وأكل من طعامه . } وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا بأس بجوائز السلطان ، فإن ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام . وقال : لا تسأل السلطان شيئا ، وإن أعطى فخذ ، فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام .
فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، في من معه ثلاثة دراهم حرام : يتصدق بالثلاثة ، وإن كان معه مائتا درهم ، فيها عشرة حرام ، يتصدق بالعشرة ; لأن هذا كثير ، وذاك قليل . فقيل له : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : ما كان دون العشرة يتصدق به ، وما كان أكثر يخرج . قال : نعم ، لا يجحف به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وليس هذا على سبيل التحديد ، وإنما هو على طريق الاختيار ; لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام ، وشق التورع عن الجميع ، بخلاف القليل فإنه يسهل إخراج الكل .
والواجب في الموضعين إخراج قدر الحرام ، والباقي مباح له ; وهذا لأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه ، وإنما حرم لتعلق حق غيره به ، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه ، كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه ، وسواء كان قليلا أو كثيرا . والورع إخراج ما يتيقن به إخراج عين الحرام ، ولا يحصل ذلك إلا بإخراج
[ ص: 182 ] الجميع ، لكن لما شق ذلك في الكثير ، ترك لأجل المشقة فيه ، واقتصر على الواجب . ثم يختلف هذا باختلاف الناس ; فمنهم من لا يكون له إلا الدراهم اليسيرة ، فيشق إخراجها ; لحاجته إليها ، ومنهم من يكون له مال كثير ، فيستغني عنها ، فيسهل إخراجها .