( 3189 ) فصل : وهل يلزمه
بذل فضل مائه لزرع غيره ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، لا يلزمه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ، ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه ، بخلاف الماشية . والثانية يلزمه
[ ص: 183 ] بذله لذلك ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6722أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه ، يخبره أنه قد سقى أرضه ، وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا . فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ; أقم قلدك ، ثم اسق الأدنى فالأدنى ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء } . قال
أبو عبيد : القلد يوم الشرب . وفي " المسند " ، حدثنا
حسن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38396نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء } . وروى
إياس بن عبد الله ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38268نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع فضل الماء . } رواه
الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38610نهى عن بيع الماء . } ولأن في منعه فضل الماء إهلاكه ، فحرم منعه كالماشية . وقولهم : لا حرمة له . قلنا : فلصاحبه حرمة ، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله .
ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه ، فإن إضاعة المال منهي عنها ، وإتلافه محرم ، وذلك دليل على حرمته .