( 3190 ) فصل : وإذا
اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره ، صح ، سواء قضاه بأمره أو غير أمره . فإن بان العبد مستحقا ، لزم رد المائة إلى دافعها ; لأننا تبينا أنه قبض غير مستحق ، فكأن المائة لم تخرج من يد دافعها . وإن بان العبد معيبا ، فرده بالعيب ، أو بإقالة ، أو
أصدق امرأة إنسان شيئا ، فطلقها الزوج قبل دخوله بها ، أو ارتدت ، فهل يلزم رد المائة إلى دافعها أو على المشتري والزوج ؟ يحتمل وجهين ; أحدهما ، على الدافع ; لأن القبض حصل منه ، فالرد عليه ، كالتي قبلها .
والثاني ، على الزوج والمشتري ; لأن قضاءه بمنزلة الهبة لهما ، بدليل براءة ذمتها منه ،
والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها . وإن كان الدفع بإذن المشتري والزوج ، احتمل أن يكون الحكم فيه كما لو قضاه بغير إذنه ، إذا كان فعل ذلك على سبيل التبرع عليه ، واحتمل أن يكون رده على الزوج والمشتري ، إذا كان عقدهما صحيحا بكل حال ; لأن إذنهما في تسليمه إلى من له الدين عليهما إذا اتصل به القبض ، جرى مجرى قبوله وقبضه ، بخلاف ما إذا لم يأذن وإن أذنا في دفع ذلك عنهما قرضا ، فإن الرد يكون عليهما ، والمقرض يرجع عليهما بعوضه .