[ ص: 185 ] باب السلم وهو أن يسلم عوضا حاضرا ، في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ، ويسمى سلما ، وسلفا . يقال : أسلم ، وأسلف ، وسلف . وهو نوع من البيع ، ينعقد بما ينعقد به البيع ، وبلفظ السلم والسلف ، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ، وروى
سعيد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : أشهد أن
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ، ثم قرأ هذه الآية . ولأن هذا اللفظ يصلح للسلم . ويشمله بعمومه .
وأما السنة ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7945أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم . } متفق عليه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
محمد بن أبي المجالد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=888أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد إلى nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ، فسألتهما عن السلف ، فقالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . فقلت : أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . }
وأما الإجماع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز ، ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد ، فجاز أن يثبت في الذمة ، كالثمن ، ولأن بالناس حاجة إليه ; لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها ; لتكمل ، وقد تعوزهم النفقة ، فجوز لهم السلم ; ليرتفقوا ، ويرتفق المسلم بالاسترخاص .