( 3197 ) فصل : ويصح
السلم في النشاب والنبل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح السلم فيهما . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنه يجمع أخلاطا من خشب ، وعقب وريش ، ونصل ، فجرى مجرى أخلاط الصيادلة ، ولأن فيه ريشا نجسا ; لأن ريشه من جوارح الطير .
ولنا ، أنه مما يصح بيعه ، ويمكن ضبطه بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبا ، فصح السلم فيه ، كالخشب والقصب ، وما فيه من غيره متميز ، يمكن ضبطه والإحاطة به ، ولا يتفاوت كثيرا ، فلا يمنع ، كالثياب المنسوجة من جنسين ، وقد يكون الريش طاهرا ، وإن كان نجسا لكن يصح بيعه ، فلم يمنع السلم فيه ، كنجاسة البغل والحمار .