( 3198 ) فصل : واختلفت الرواية في
السلم في الحيوان فروي ، لا يصح السلم فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والشعبي ،
والجوزجاني ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى ، وإن منها السلم في السن . ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا ، فلا يمكن ضبطه . وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن ، مثل : أزج الحاجبين ، أكحل العينين ، أقنى الأنف ، أشم العرنين ، أهدب الأشفار ، ألمى الشفة ، بديع الصفة . تعذر تسليمه ; لندرة وجوده على تلك الصفة .
وظاهر المذهب ، صحة السلم فيه . نص عليه ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
[ ص: 187 ] والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وحكاه
الجوزجاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحكم . لأن
أبا رافع قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13392استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2187أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة } . وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الربا . ولأنه ثبت في الذمة صداقا ، فثبت في السلم كالثياب ، فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلم يذكره أصحاب الاختلاف ، ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان .
قال
الشعبي : إنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السلف في الحيوان ; لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم . رواه
سعيد . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; أنه باع جملا له يدعى عصيفير ، بعشرين بعيرا ، إلى أجل . ولو ثبت قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في تحريم السلم في الحيوان ، فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا .