( 3199 ) فصل : واختلفت الرواية في
السلم في غير الحيوان ، مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع ، فنقل
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : معناه يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف ، كالزرع ، فأما الرمان والبيض ، فلا أرى السلم فيه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه وعن
إسحاق ، أنه لا خير في السلم في الرمان ، والسفرجل ، والبطيخ ، والقثاء ، والخيار ; لأنه لا يكال ولا يوزن ، ومنه الصغير والكبير .
فعلى هذه الرواية ، لا يصح السلم في كل معدود مختلف ، كالذي سميناه ، وكالبقول ; لأنه يختلف ، ولا يمكن تقدير البقل بالحزم ; لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير ، فلم يصح السلم فيه ، كالجواهر . ونقل
إسماعيل بن سعيد وابن منصور ، جواز
السلم في الفواكه ، والسفرجل ، والرمان ، والموز ، والخضراوات ، ونحوها ; لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر ، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن ، كالبقول ونحوها ، فصح السلم فيه ، كالمزروع .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنع من
السلم في البيض والجوز . ولعل هذا قول آخر ، فيكون له في ذلك قولان .