( 3200 ) فصل : فأما
السلم في الرءوس والأطراف ، فيخرج في صحة السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيها قولان أيضا ، كالروايتين ; أحدهما : يجوز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه ، فجاز السلم فيه ، كبقية اللحم . والآخر ، لا يجوز .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن أكثره العظام والمشافر ، واللحم فيه قليل ، وليس بموزون ، بخلاف اللحم . فإن كان مطبوخا ، أو مشويا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح السلم فيه . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه يتناثر ويختلف . وعلى قول غير القاضي من أصحابنا ، حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
والعقد يقتضيه سليما من التأثر ، والعادة في طبخه تتفاوت ، فأشبه غيره .