صفحة جزء
( 3202 ) فصل : ويصح السلم في اللحم . وبه قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ; لأنه يختلف . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، أو وزن معلوم } . وظاهره إباحة السلم في كل موزون . ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان ، فاللحم أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية