( 3202 ) فصل : ويصح
السلم في اللحم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز ; لأنه يختلف . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35490 : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، أو وزن معلوم } . وظاهره إباحة السلم في كل موزون . ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان ، فاللحم أولى .