( 3208 ) فصل :
ويضبط السمن بالنوع من ضأن أو معز أو بقر ، واللون ، أبيض أو أصفر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويذكر المرعي ، ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق ; لأن إطلاقه يقتضي الحديث ، ولا يصح السلم في عتيقه ; لأنه عيب ، ولا ينتهي إلى حد يضبط به . ويصف الزبد بأوصاف السمن ، ويزيد ، زبد يومه أو أمسه . ولا يلزمه قبول متغير في السمن أو الزبد ، ولا رقيق ، إلا أن تكون رقته للحر . ويصف اللبن بالنوع والمرعى ، ولا يحتاج إلى اللون ، ولا حلبة يومه ; لأن إطلاقه يقتضي ذلك ، ولا يلزمه قبول متغير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ويصح
السلم في المخيض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح السلم فيه ; لأن فيه ما ليس من مصلحته ، وهو الماء ، فصار المقصود مجهولا . ولنا أن الماء يسير ، يترك لأجل المصلحة ، جرت العادة به ، فلم يمنع صحة السلم فيه ، كالماء في الشيرج ، والملح والإنفحة في الجبن ، والماء في خل التمر ،
ويصف الجبن بالنوع والمرعى ، ورطب أو يابس ،
ويصف اللبأ بصفات اللبن ، ويزيد اللون ، ويذكر الطبخ أو ليس بمطبوخ .