( 3209 ) فصل :
وتضبط الثياب بستة أوصاف ; النوع ، كتان أو قطن . والبلد . والطول . والعرض . والصفاقة والرقة . والغلظ والدقة . والنعومة والخشونة . ولا يذكر الوزن ، فإن ذكره ، لم يصح لتعذر الجمع بين صفاته المشترطة ، وكونه على وزن معلوم ، فيكون فيه تغرير ; لتعذر اتفاقه . وإن ذكر خاما أو مقصورا ، فله ما شرط ، وإن لم يذكره ، جاز ، وله خام ; لأنه الأصل . وإن ذكر مغسولا أو لبيسا . لم يجز ; لأن اللبس يختلف ، ولا ينضبط . فإن
أسلم في مصبوغ ، وكان مما يصبغ غزله ، جاز ; لأن ذلك من جملة صفات الثوب ، وإن كان مما يصبغ بعد نسجه ، لم يجز ; لأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته ، ولأن الصبغ غير معلوم . وإن
أسلم في ثوب مختلف الغزول ; كقطن وإبريسم ، أو قطن وكتان ، أو صوف ، وكانت الغزول مضبوطة بأن يقول : السدى إبريسم ، واللحمة كتان أو نحوه ، جاز . ولهذا جاز
السلم في الخز ، وهو من غزلين مختلفين . وإن
أسلم في ثوب موشي ، وكان الوشي من تمام نسجه ، جاز . وإن كان زيادة ، لم يجز ; لأنه لا ينضبط .