( 340 ) فصل : إذا
وجد بئرا ، وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره . لزمه ذلك ، وإن خاف فوت الوقت ; لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء .
وحكم من في السفينة في الماء كحكم واجد البئر ، وإن لم يمكنه الوصول إلى مائها إلا بمشقة ، أو تغرير بالنفس ، فهو كالعادم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن تبعهم . ومن كان الماء قريبا منه ، يمكنه تحصيله ، إلا أنه يخاف فوت الوقت ، لزمه السعي
[ ص: 152 ] إليه والاشتغال بتحصيله ، وإن فات الوقت ; لأنه واجد للماء ، فلا يباح له التيمم ; لقوله تعالى : {
فلم تجدوا ماء فتيمموا }