( 3216 ) فصل : وإن
أسلم فيما يكال وزنا ، أو فيما يوزن كيلا ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن السلم في التمر وزنا ؟ فقال : لا إلا كيلا . قلت : إن الناس هاهنا لا يعرفون الكيل . قال : وإن كانوا لا يعرفون الكيل . فيحتمل هذا أنه لا يجوز في المكيل إلا كيلا ، ولا في الموزون إلا وزنا .
وهكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن أبي موسى ; لأنه مبيع يشترط معرفة قدره ، فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل ، كبيع الرطوبات بعضها ببعض . ولأنه قدر المسلم بغير ما هو مقدر به في الأصل ، فلم يجز ، كما لو أسلم في المذروع وزنا . ونقل
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كيلا أو وزنا . وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا ، وفي الموزون كيلا ; لأن اللبن لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا ، وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهما . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا .
وهذا أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأن الغرض معرفة قدره ، وخروجه من الجهالة ، وإمكان تسليمه من غير تنازع ، فبأي قدر قدره جاز . ويفارق بيع الربويات ; فإن التماثل فيها في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا شرط ، ولا نعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي . إذا ثبت هذا ، فإن الحبوب كلها مكيلة ، وكذلك التمر والزبيب والفستق والبندق والملح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وكذلك الأدهان . وقال في السمن واللبن والزبد : يجوز السلم فيها كيلا ووزنا . ولا يسلم في اللبأ إلا وزنا ; لأنه يجمد عقيب حلبه فلا يتحقق الكيل فيه .