( 3217 ) فصل : فإن كان
المسلم فيه مما لا يمكنه وزنه بالميزان لثقله ، كالأرحية والحجارة الكبار ، يوزن بالسفينة ، فتترك السفينة في الماء ، ثم يترك ذلك فيها فينظر إلى أي موضع تغوص ، فيعلمه ، ثم يرفع ويترك مكانه
[ ص: 193 ] رمل أو حجارة صغار ، إلى أن يبلغ الماء الموضع الذي كان بلغه ، ثم يوزن بميزان . فما بلغ فهو زنة ذلك الشيء الذي أريد معرفة وزنه .