صفحة جزء
( 3219 ) فصل : وما عدا المكيل والموزون والحيوان والمذروع ، فعلى ضربين : معدود ، وغيره فالمعدود نوعان ; أحدهما ، لا يتباين كثيرا ، كالجوز والبيض ونحوهما ، فيسلم فيه عددا . وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي . وقال الشافعي : يسلم فيهما كيلا أو وزنا ، ولا يجوز عددا ; لأن ذلك يتباين ويختلف ، فلم يجز عددا ، كالبطيخ .

ولنا أن التفاوت يسير ، ويذهب ذلك باشتراط الكبر أو الصغر أو الوسط ، فيذهب التفاوت ، وإن بقي شيء يسير عفي عنه ، كسائر التفاوت في المكيل والموزون المعفو عنه ، ويفارق البطيخ ; فإنه ليس بمعدود ، والتفاوت فيه كثير لا ينضبط . النوع الثاني ، ما يتفاوت ; كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار ، فهذا حكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يسلم فيه عددا ، ويضبطه بالصغر والكبر ; لأنه يباع هكذا .

الثاني ، لا يسلم فيه إلا وزنا . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ; لأنه لا يمكن تقديره بالعدد ، لأنه يختلف كثيرا ، ويتباين جدا ، ولا بالكيل ; لأنه يتجافى في المكيال ، ولا يمكن تقدير البقول بالحزم ; لأنه يختلف ، ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة ، فلم يمكن تقديره بغير الوزن ، فتعين تقديره به .

التالي السابق


الخدمات العلمية