( 3219 ) فصل :
وما عدا المكيل والموزون والحيوان والمذروع ، فعلى ضربين : معدود ، وغيره فالمعدود نوعان ; أحدهما ، لا يتباين كثيرا ، كالجوز والبيض ونحوهما ، فيسلم فيه عددا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسلم فيهما كيلا أو وزنا ، ولا يجوز عددا ; لأن ذلك يتباين ويختلف ، فلم يجز عددا ، كالبطيخ .
ولنا أن التفاوت يسير ، ويذهب ذلك باشتراط الكبر أو الصغر أو الوسط ، فيذهب التفاوت ، وإن بقي شيء يسير عفي عنه ، كسائر التفاوت في المكيل والموزون المعفو عنه ، ويفارق البطيخ ; فإنه ليس بمعدود ، والتفاوت فيه كثير لا ينضبط . النوع الثاني ، ما يتفاوت ; كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار ، فهذا حكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يسلم فيه عددا ، ويضبطه بالصغر والكبر ; لأنه يباع هكذا .
الثاني ، لا يسلم فيه إلا وزنا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه لا يمكن تقديره بالعدد ، لأنه يختلف كثيرا ، ويتباين جدا ، ولا بالكيل ; لأنه يتجافى في المكيال ، ولا يمكن تقدير البقول بالحزم ; لأنه يختلف ، ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة ، فلم يمكن تقديره بغير الوزن ، فتعين تقديره به .