صفحة جزء
( 3223 ) فصل : إذا جعل الأجل إلى شهر تعلق بأوله . وإن جعل الأجل اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النفر ، تعلق بأولهما . وإن قال : إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها ; لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة ، وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه بها . وكذلك لو قال : إلى شهر . كان آخره . وينصرف ذلك إلى الأشهر الهلالية ، بدليل قوله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم } . وأراد الهلالية . وإن كان في أثناء شهر كملنا شهرين بالهلال وشهرا بالعدد ثلاثين يوما .

وقيل : تكون الثلاثة كلها عددية . وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع . وإن قال : محله شهر كذا أو يوم كذا . صح ، وتعلق بأوله . وقيل : لا يصح ; لأنه جعل ذلك ظرفا ، فيحتمل أوله وآخره . والصحيح [ ص: 195 ] الأول ; فإنه لو قال لامرأته : أنت طالق في شهر كذا . تعلق بأوله ، وهو نظير مسألتنا .

فإن قيل : الطلاق يتعلق بالإخطار والإغرار ، ويجوز تعليقه على مجهول ، كنزول المطر ، وقدوم زيد ، بخلاف مسألتنا . قلنا : إلا أنه إذا جعل محله في شهر تعلق بأوله ، فلا يكون مجهولا ، وكذا السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية