( 3227 ) فصل :
ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه ، ولا قرية صغيرة ; لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ;
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
وإسحاق .
قال : وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7172، أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى ، فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره ، ورواه
أبو إسحاق الجوزجاني ، في " المترجم " . وقال : أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع . ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه ، لم يؤمن انقطاعه وتلفه ، فلم يصح ، كما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين ، أو صنجة معينة ، أو أحضر خرقة ، وقال : أسلمت إليك في مثل هذه .