( 3228 ) فصل : ولا يشترط
كون المسلم فيه موجودا حال السلم ، بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء ، وفي كل معدوم إذا كان موجودا في المحل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : لا يجوز حتى يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حين المحل ; لأن كل زمن يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه لموت المسلم إليه ، فاعتبر وجوده فيه كالمحل ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3869، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم } . ولم يذكر الوجود ، ولو كان شرطا لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتين ; لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة ، ولأنه يثبت في الذمة ، ويوجد في محله غالبا ، فجاز السلم فيه ، كالموجود ، ولا نسلم أن الدين يحل بالموت ، وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود ، إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة ، والمحل ما جعله المتعاقدان محلا ، وها هنا لم يجعلاه .