( 3230 ) فصل : إذا
أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ، ثم أسلم أحدهما . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن المسلم يأخذ دراهمه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وبه نقول ; لأنه إن كان المسلم المسلم فليس له استيفاء الخمر ، فقد تعذر استيفاء المعقود عليه ، وإن كان المسلم إليه فقد تعذر عليه إيفاؤها ، فصار الأمر إلى رأس ماله .