( 3238 ) فصل فأما .
الإقالة في المسلم فيه ، فجائزة ، لأنها فسخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ; لأن الإقالة فسخ للعقد ، ورفع له من أصله ، وليست بيعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولو قال : لي عندك هذا الطعام ، صالحني منه على ثمنه . جاز ، وكانت إقالة صحيحة .
فأما الإقالة في بعض المسلم فيه ، فاختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها ; فروي عنه أنها لا تجوز . ورويت كراهتها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
وإسحاق . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . أنه قال : لا بأس بها . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،
ومحمد بن علي [ ص: 202 ] nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن ،
وعمرو بن دينار ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ولأن الإقالة مندوب إليها ، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض ، كالإبراء والإنظار .
ووجه الرواية الأولى ، أن السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل ، فإذا أقاله في البعض ، بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه ، فلم يجز ، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد . ويخرج عليه الإبراء والإنظار ; فإنه لا يتعلق به شيء من ذلك .
( 3239 ) فصل : إذا أقاله ، رد الثمن إن كان باقيا ، أو مثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن لم يكن مثليا . فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه ، فقال
الشريف أبو جعفر : ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35491 : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } . ولأن هذا مضمون على المسلم إليه بعقد السلم ، فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه ، كما لو كان في يد المشتري .
وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : يجوز أخذ العوض عنه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه عوض مستقر في الذمة ، فجاز أخذ العوض عنه ، كما لو كان قرضا . ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد ، فجاز أخذ العوض عنه ، كالثمن في المبيع إذا فسخ ، والمسلم فيه مضمون بالعقد ، وهذا مضمون بعد فسخه ، والخبر أراد به المسلم فيه ، فلم يتناول هذا . فإن قلنا بهذا ، فحكمه حكم ما لو كان قرضا أو ثمنا في بيوع الأعيان ، لا يجوز جعله سلما في شيء آخر ; لأنه يكون بيع دين بدين ، ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت .