( 3240 ) مسألة ; قال : ( وإذا
أسلم في جنسين ثمنا واحدا ، لم يجز ، حتى يبين ثمن كل جنس ) صورة ذلك أن يسلم دينارا واحدا في قفيز حنطة وقفيز شعير ، ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ، ولا ثمن الشعير ، فلا يصح ذلك . وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين . واحتجوا بأن كل عقد جاز على جنسين في عقدين ، جاز عليهما في عقد واحد ، كبيوع الأعيان ، وكما لو بين ثمن أحدهما .
ولنا ، أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول ، فلم يصح ، كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول . ولأن فيه غررا لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما ، فلا يعرف بم يرجع ؟ وهذا غرر أثر مثله في السلم . وبمثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره . وقد ذكرنا ثم وجها آخر ، أنه لا يشترط ، فيخرج هاهنا مثله ; لأنه في معناه . ولأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين ، ولا يبين ثمن كل واحد منهما ، كذا هاهنا . قال
ابن أبي موسى : ولا يجوز أن يسلم خمسة دنانير وخمسين درهما في كر حنطة ، حتى يبين حصة ما لكل واحد منهما من الثمن .
والأولى صحة هذا ; لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه ، رجع بقسطه منهما ; إن تعذر النصف رجع بنصفهما ، وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم .