( 3241 ) مسألة ; قال : ( وإذا
أسلم في شيء واحد ، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة ، فجائز ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل ، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئا ؟ فقال : على معنى السلم إذا ؟ فقلت : نعم . قال : لا بأس . ثم قال : مثل الرجل القصاب ، يعطيه
[ ص: 203 ] الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلا من لحم قد وصفه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
أسلم في جنس واحد إلى أجلين ، ففيه قولان : أحدهما : لا يصح ; لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الآخر ، وذلك مجهول ، فلم يجز .
ولنا ، أن كل بيع جاز في أجل واحد ، جاز في أجلين وآجال ، كبيوع الأعيان ، فإذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي ، ففسخ العقد ، رجع بقسطه من الثمن ، ولا يجعل للباقي فضلا عن المقبوض ; لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء ، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية ، كما لو اتفق أجله .