( 3245 ) فصل : وليس له إلا أقل ما تقع عليه الصفة ; لأنه إذا أسلم إليه ذلك ، فقد
سلم إليه ما تناوله العقد ، فبرئت ذمته منه . وعليه أن يسلم إليه الحنطة نقية من التبن والقصل والشعير ونحوه ، مما لا يتناوله اسم الحنطة . وإن كان فيه تراب كثير يأخذ موضعا من المكيال ، لم يجز .
وإن كان يسيرا لا يؤثر في المكيال ولا يعيبها ، لزمه أخذه . ولا يلزمه أخذ التمر إلا جافا . ولا يلزم أن يتناهى جفافه ; لأنه يقع عليه الاسم . ولا يلزمه أن يقبل معيبا بحال ، ومتى
قبض المسلم فيه فوجده معيبا ، فله المطالبة بالبدل أو الأرش ، كالمبيع سواء .