صفحة جزء
( 3247 ) مسألة ; قال :

( ولا يجوز أن يأخذ رهنا ، ولا كفيلا من المسلم إليه ) [ ص: 205 ] واختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم ، فروى المروزي ، وابن القاسم وأبو طالب ، منع ذلك ، وهو اختيار الخرقي وأبو بكر . ورويت كراهة ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والأوزاعي .

وروى حنبل جوازه . ورخص فيه عطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، والحكم ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ; لقول الله تعالى { : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } .

إلى قوله { : فرهان مقبوضة } .

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر ، أن المراد به السلم . ولأن اللفظ عام ، فيدخل السلم في عمومه . ولأنه أحد نوعي البيع ، فجاز أخذ الرهن بما في الذمة منه ، كبيوع الأعيان .

ووجه الأول ، أن الراهن والضمين إن أخذا برأس مال السلم ، فقد أخذا بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب ; لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه ، وإن أخذا بالمسلم فيه ، فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، ولا من ذمة الضامن . ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } رواه أبو داود . ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه ، فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه ، وهذا لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية