( 3247 ) مسألة ; قال :
( ولا يجوز أن يأخذ رهنا ، ولا كفيلا من المسلم إليه )
[ ص: 205 ] واختلفت الرواية في
الرهن والضمين في السلم ، فروى
المروزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16917وابن القاسم وأبو طالب ، منع ذلك ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر . ورويت كراهة ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والأوزاعي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل جوازه . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعمرو بن دينار ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لقول الله تعالى {
: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } .
إلى قوله {
: فرهان مقبوضة } .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أن المراد به السلم . ولأن اللفظ عام ، فيدخل السلم في عمومه . ولأنه أحد نوعي البيع ، فجاز أخذ الرهن بما في الذمة منه ، كبيوع الأعيان .
ووجه الأول ، أن الراهن والضمين إن أخذا برأس مال السلم ، فقد أخذا بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب ; لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه ، وإن أخذا بالمسلم فيه ، فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، ولا من ذمة الضامن . ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35491 : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } رواه
أبو داود . ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه ، فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه ، وهذا لا يجوز .